الفصل 553
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
الدائن يقدم على الوارث ولا إرث إلا بعد أداء الدين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون