الفصل 554
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
الخراج بالضمان أي من له النما فعليه التوا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون