الفصل 526
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
ما ذكر على وجه التقريب من عد أو كيل أو وزن أو غيرها من المقادير كنحو كذا وزهاء كذا فهو عبارة عن القدر المتسامح فيه عرفا أو عادة بالمكان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون