الفصل 520
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
الوصف بعد متعاطفين يعود إليها جميعا كما في قولك (وهبت لأبنائي وأبناء أبنائي الذكور) إلا إذا تبين بوجه صريح أن الوصف لا يعود إلا للأخير فإن كان العطف بثم عاد الوصف على ما بعده.
والشرط بعد المتعاطفين يعود إلى جميعها.
والشرط بعد المتعاطفين يعود إلى جميعها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون