الفصل 514
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يسوغ تأويل العقد في الأحوال الآتية:
أولا : إذا كانت عبارته مناقضة للمقصود ولصريح الغرض منه عند تحريره.
ثانيا : إذا كانت عباراته غير واضحة في نفسها أو قاصرة عن بيان مراد صاحبها.
ثالثا : إذا كان موجب الريب تناقض في فصول الكتب أوجب ترددا في حقيقة مدلولها.
أولا : إذا كانت عبارته مناقضة للمقصود ولصريح الغرض منه عند تحريره.
ثانيا : إذا كانت عباراته غير واضحة في نفسها أو قاصرة عن بيان مراد صاحبها.
ثالثا : إذا كان موجب الريب تناقض في فصول الكتب أوجب ترددا في حقيقة مدلولها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون