الفصل 510
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تعلقت بغائب أو بتركة المدين أو بصغير وغيره ممن ليس بأهل للتصرف كان على القاضي توجيه يمين الاستيفاء على وإلا بطل الحكم لكن يسوغ في هذه اليمين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون