الفصل 489
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تس اوى الطرفان في فالقول قول الحائز إذا كانت شبه ته قائمة عند ابتداء حوزه ولو كان تاريخ حجته متأخرا عن تاريخ حجة خصمه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون