الفصل 490
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا لـم يكـن هـناك حوز وتساوت الحجتان قضي بالحجة الأقدم تاريخا وإذا كـان لأحـد الخـصمين حجـة غيـر ثابـتة الـتاريخ رجحـت الحجـة التـي لهـا تـاريخ ثابت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون