الفصل 457
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا وقع غلط أو تحريف أو تأخير في نسخ الرسالة التلغرافية جرى العمل بالقواعد العامة المتعلقة بالخطأ ويحمل المرسل على البراءة من التقصير إذا طلب مقابلة الرسالة أو الوصاية بها على مقتضى قوانين التلغراف وحصل ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون