الفصل 441
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
تحصل البينة بالكتابة من الحج الرسمية وغير الرسمية وقد تحصل أيضا من الرسائل التلغرافية وغيرها ومن دفاتر الخصوم وقوائم السماسرة الممضاة على الوجه المطلوب من الخصوم والفاتورات المقبولة ومن التقاييد والتحريرات الخاصة وغيرها من الحج المكتوبة ويبقى للمحكمة النظر فيما يستحق كل منها من الاعتبار بحسب الأحوال إلا إذا اقتضى القانون أو اشترط الطرفان بوجه صريح صورة مخصوصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون