الفصل 434
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يؤاخذ المرء بإقراره الحكمي كما يؤاخذ به وارثه ومن انجر له حق منه بعد الإقرار ولا يمضي إقراره على الغير إلا في الصور التي عينها القانون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون