الفصل 435
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إقرار أحد الوارثين لا يسري إلى بقيتهم ولا ينفذ إلا ف ي حصة المقر وقدر منابه فيما اشترك فيه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون