الفصل 433
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا يصح الإقرار إلا ممن ملك حقوقه. وإقرار الوالد على ولده الصغير أو إقرار المقدم أو الولي أو المدير لا يمضي على من هم لنظرهم إلا فيما صدر منهم شخصيا من الأعمال إلى حد إدارتهم وللصغير المأذون بالتجارة أن يقر بما هو في حدود الم أذون فيه وإذا كان إقراره تبرعا منه بطل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون