الفصل 430
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
الإقرار غير الحكمي هو الذي لم يصدر لدى قاض وقد يحصل من كل فعل مناف لما يدعيه الخصم. ومجرد طلب في لا يكون إقرارا بأصل الحق المتنازع فيه لكن قبول الإبراء أو الإسقاط من أصل الحق يحمل على الإقرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون