الفصل 415
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
تصح الإقالة بالسكوت كرد كل ما أخذه من الآخر ثمنا ومثمنا بعد البيع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون