الفصل 406
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
ما للمنتصب لحفظ البضائع وعليه من الدعاوى الناشئة من عقود الوديعة لا تسمع بعد مضي عام.
فإذا ضاعت البضاعة تماما كان تاريخ العام من يوم إعلام المنتصب المذكور صاحبها بضياعها.
فإذا ضاعت البضاعة تماما كان تاريخ العام من يوم إعلام المنتصب المذكور صاحبها بضياعها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون