الفصل 400
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923).
يجوز الاحتجاج بانقطاع مرور المدة على ورثة المدين ومن انجر له حق منه.
يجوز الاحتجاج بانقطاع مرور المدة على ورثة المدين ومن انجر له حق منه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون