الفصل 387
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يسوغ للدائن أو لمن له مصلحة في التمسك بمرور الزم ان كالكفيل أن يحت به ولو تركه المدين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون