الفصل 388
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
ليس للعاقدين أن يشترطا باتفاقات خاصة زيا دة عما حدده القانون لسقوط بمرور الزمان وهو خمسة عشر عاما.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون