الفصل 382
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا اجتمعت صفتا الدائن والمدين في شخص واحد ودين واحد كان بذلك اختلاط في الحقوق تنقطع به العلاقة بين الدائن والمدين.
وقد يكون الاختلاط كليا أو جزئيا بحسب كونه في كل الدين أو في بعضه.
وقد يكون الاختلاط كليا أو جزئيا بحسب كونه في كل الدين أو في بعضه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون