الفصل 383
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا زال السبب الذي أوجب اختلاط الذمة فإن الدين يعود في حق الجميع بتوابعه إلى ما كان عليه ويعتبر اختلاط الذمة كأن لم يكن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون