الفصل 1531
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا على الكفيل بأداء الدين لعدم إحضاره المدين كان له الحق في طلب إبطال الحكم الصادر عليه إذا أثبت أن المدين كان ميتا أو مفلسا يوم صدور الحكم عليه بأداء المال فإذا كان الكفيل قد أدى ما على المضمون بمقتضى الحكم الصادر عليه كان له الرجوع بذلك على الدائن على نحو ما تقرر في استرجاع ما أداه الدافع بغير حق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون