الفصل 1530
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
تبرأ ذمة كفيل الوجه بوفاة المضمون وبثبوت عدمه وتفليسه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون