الفصل 1527
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
تبرأ ذمة كفيل الوجه إذا أحضر المضمون أو حضر باختياره في الوقت والمكان المعينين وأما إحضار المطلوب قبل اليوم المعين فلا يكفي لبراءة زمة الكفيل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون