الفصل 1516
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إسقاط الدين على المدين يبرئ ذمة الكفيل بخلاف ما إذا وقع الإسقاط على الكفيل فإنه لا يبرئ ذمة المدين أما الإسقاط على أحد الكفلاء بدون موافقة الباقين فإنه يبرئهم بقدر منابه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون