الفصل 1502
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
للكفيل أن يعارض الدائن بما للمدين من أوجه المعارضة سواء تعلقت بأصل الدين أو بذات المدين مع ما تعلق منها بعدم أهلية المدين وله أن يحتج بذلك ولو لم يوافقه عليه المدين أو تركه وله أن يعارض بما هو خاص بذات المدين كإسقاط الدين لذات المدين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون