الفصل 1501
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
كفيل الكفيل لا يطالب إلا إذا أفلس المدين الأصيل وجميع الكفلاء المكفولين له أو برنت ذمة أحد الكفلاء من الدين لأسباب تخص ذاته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون