الفصل 1496
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا يتوجه الطلب لجهة الكفيل قبل أن تظهر المماطلة من المدين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون