الفصل 1494
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كانت مشترطة في العقد فأفلس الكفيل كان للدائن أن يطلب أداء دينه حالا أو فسخ العقد المشترط فيه الكفالة.
فإذا نقص ملاء الكفيل فقط وجب تكملة أو إعطاء التوثقة. ولا عمل بالأحكام المذكورة في الصورتين الآتيتين :
أولا : إذا وقعت بغير علم المدين أو رغما عنه.
ثانيا : إذا وقعت بمقتضى اتفاق اشترط فيه الدائن شخصا معينا للكفالة.
فإذا نقص ملاء الكفيل فقط وجب تكملة أو إعطاء التوثقة. ولا عمل بالأحكام المذكورة في الصورتين الآتيتين :
أولا : إذا وقعت بغير علم المدين أو رغما عنه.
ثانيا : إذا وقعت بمقتضى اتفاق اشترط فيه الدائن شخصا معينا للكفالة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون