Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا كانت مشترطة في العقد فأفلس الكفيل كان للدائن أن يطلب أداء دينه حالا أو فسخ العقد المشترط فيه الكفالة.
فإذا نقص ملاء الكفيل فقط وجب تكملة أو إعطاء التوثقة. ولا عمل بالأحكام المذكورة في الصورتين الآتيتين :
أولا : إذا وقعت بغير علم المدين أو رغما عنه.
ثانيا : إذا وقعت بمقتضى اتفاق اشترط فيه الدائن شخصا معينا للكفالة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟