الفصل 1487
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا يلزم في صحة أن يصرح الدائن بقبولها غير أنها لا تصح إذا لم يرض بها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون