الفصل 1488
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يصح ضمان الدين بغير علم المدين ولو بغير رضاه غير أن المعطاة في هذه الصورة لا يترتب عليها التزام فيما بين المدين والكفيل ويبقى الكفيل مطلوبا وحده للدائن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون