الفصل 1486
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
الوعد بالكفالة لا يكفي لوجوبها وإنما للموعود له القيام بإتمامها أو بما تسبب من الخسارة عن عدم الإتمام.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون