متوفر باللغة
FR
AR
إذا فسخ
عاد كل من الطرفين إلى ما كان عليه من الحقوق عند عقده ولكل منهما أن يرجع بما كان دفعه بموجب
الصلحالصلح [1] عقدعقدالعقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
وضع لرفع النزاع وقطع الخصومة ويكون ذلك بتنازل كل من المتصالحين عن البعض من مطالبه أو بتسليم شيء من المال أو الحق [2] عقدعقدالعقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا , وذلك بأن يتنازل كل منها على وجه التبادل عن حقه
غير أن
حكمحكمقرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
الفسخ لا يتعدى لما اكتسبه الغير من الحقوق بوجه صحيح لا تواطؤ فيه.
فإن فات الحق المتنازل عنه بحيث لا يمكن الانتفاع به كان الرجوع بالقيمة فقط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون