الفصل 1471
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا لم يوف أحد الطرفين بما التزم به في كان للطرف الآخر طلب إتمام العقد ما أمكن وإلا فله طلب الفسخ مع تعويض ما تسبب له من الخسارة في كلتا الصورتين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون