الفصل 1470
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا صالح شخص على حق كان له باسمه أو من جهة معينة ثم اكتسبه من حيث خلافته عن شخص آخر أو عن سبب غير الأول فلا يحتج عليه بالصلح المتقدم فيما اكتسبه من الحقوق الجديدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون