الفصل 1465
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز صلح الورثة عن الحقوق الراجعة لهم بطريق الإرث بأن يأخذوا أقل من منابهم الشرعي بشرط أن يكونوا على علم بمقدار التركة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون