الفصل 1466
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان في ضمن ما من شأنه إحداث حقوق على أشياء قابلة للرهن العقاري أو تحويل حقوق على ما ذكر أو تغييرها فلا يكون إلا كتابة ولا يحتج به على الغير إلا إذا وقع تسجيله حسبما تقرر في البيع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون