الفصل 1459
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يشترط في المصالح أن يكون أهلا لأن يفوت بالعوض ما وقع في شأنه فالمأذون له بالتجارة له أن يصالح في دائرة ما هو مأذون فيه إن لم يكن فيه محض تبرع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون