الفصل 1460
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا يسوغ للأب المتصرف في مال ابنه ولا للوصي ولا لغيرهما ممن لهم التصرف في مال من لنظرهم أن يصالحوا في حق هؤلاء إلا بالشروط المعتبرة في تصرفهم ويزاد على ذلك الشرطان الأتيان :
أولا : وجود النزاع على ذلك في أصل الحق.
وثانيا : خشية ضياع جميع الدين أو الحق إذا نشر فيه قضائي أو خشي صدور الحكم على المحجور عليه بأداء جميع ما يطلب منه إن كان هذا الأخير هو المطلوب.
وإذا كان النزاع بين المولى عليه أو غيره من المحجور عليهم وبين الأب أو الوصي أو المقدم وأريد فيه فعلى المحكمة أن تطلب لمن له النظر مقدم خصوصي للمحجور عليه.
أولا : وجود النزاع على ذلك في أصل الحق.
وثانيا : خشية ضياع جميع الدين أو الحق إذا نشر فيه قضائي أو خشي صدور الحكم على المحجور عليه بأداء جميع ما يطلب منه إن كان هذا الأخير هو المطلوب.
وإذا كان النزاع بين المولى عليه أو غيره من المحجور عليهم وبين الأب أو الوصي أو المقدم وأريد فيه فعلى المحكمة أن تطلب لمن له النظر مقدم خصوصي للمحجور عليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون