الفصل 1455
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
من أدى دينا ترتب عن مقامرة أو مراهنة كان له استرداد ما دفعه وينسحب هذا الحكم على ما يقوم مقام الدفع وكذلك إذا سلم المدين للدائن كمبيالة أو كتبا خطيا ليكون حجة في الدين المذكور.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون