الفصل 1452
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
كل من التزم بدين من جهة مقامرة او مراهنة كان التزامه باطلا قانونا ولا عمل عليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون