الفصل 1450
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا عاق أحد الشركاء عائق عن مباشرة العمل من مرض أو غيره من الأسباب الطارئة المتعلقة بذاته فإن هذا العائق لا يكون سببا في حرمانه من المشاركة في مع بقية الشركاء.
غير أنه إن تجاوزت مدة مغيبه سبعة أيام فإن بقية شركائه ينفردون بالربح مدة مغيبه.
ولهم أن يطلبوا إخراج الشريك من الشركة إذا كان العائق مما يمنعه من الخدمة على الدوام وكل شرط جاء بخلاف ذلك فلا عمل عليه.
غير أنه إن تجاوزت مدة مغيبه سبعة أيام فإن بقية شركائه ينفردون بالربح مدة مغيبه.
ولهم أن يطلبوا إخراج الشريك من الشركة إذا كان العائق مما يمنعه من الخدمة على الدوام وكل شرط جاء بخلاف ذلك فلا عمل عليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون