Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا عاق أحد الشركاء عائق عن مباشرة العمل من مرض أو غيره من الأسباب الطارئة المتعلقة بذاته فإن هذا العائق لا يكون سببا في حرمانه من المشاركة في مع بقية الشركاء.
غير أنه إن تجاوزت مدة مغيبه سبعة أيام فإن بقية شركائه ينفردون بالربح مدة مغيبه.
ولهم أن يطلبوا إخراج الشريك من الشركة إذا كان العائق مما يمنعه من الخدمة على الدوام وكل شرط جاء بخلاف ذلك فلا عمل عليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟