الفصل 1444
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
مساهمة كل من شركاء العمل عمله ويجوز للشريك أيضا أن يساهم بشيء مما يحتاج إليه في الخدمة من المواد والآلات وغيرها بشرط أن يكون ذلك بقدر ما يلزم لخدمة الشركة ويبقى ملك من ساهم به.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون