الفصل 1439
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا يسوغ للعامل أن يجز الحيوان دون اعلام صاحبه
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون