الفصل 1436
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
للعامل دون صاحب الحيوان الانتفاع بسماده وخدمته المعتادة التي لا ينشأ عنها ضرر. أما اللبن وما يصنع منه والصوف والنتاج فتقسم بينهما كل ذلك ما لم يكن بينهما اتفاق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون