الفصل 1435
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تلف الحيوان جميعا بدون تقصير من العامل انفسخت الشركة وكانت الخسارة على صاحب الحيوان وحده فإن لم يهلك منه إلا البعض بقيت الشركة في الباقي ولا غرم على العامل أيضا فيما تلف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون