الفصل 1434
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
العامل الذي لا ضمان عليه في التلف يبقى مطلوبا لصاحب الحيوان وان بحساب الجلود وغيرها مما أن يبقى منه بعد هلاكه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون