الفصل 1433
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا اختلف الشريكان في سبب التلف فعلى العامل إثبات الأمر الطارئ الذي ادعاه وعلى صاحب الحيوان إثبات تقصير العامل
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون