الفصل 1432
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا يضمن العامل ما تلف بقوة قاهرة إلا إذا كان تقصيره هو السبب فيها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون