الفصل 1431
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالأمر المؤرخ في 28 مارس 1942).- قائمة عدد ووصف وقيمة الحيوانات المسلمة الموجودة بعقد التسويغ لا ينقل ملكها إلى المتسوّغ وإنما الغرض منها أن تكون قاعدة لتصفية الحساب يوم انتهاء العقد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون